الوجه الثاني: ما حكى عن العلامة ; فى باب الحاق زكاة الانعام بزكاة النقدين فى جواز دفع القيمة بما لو تمّ يقال به فى الخمس أيضا و هو انّ المقصود من تشريع الزكاة دفع الخلة و رفع الحاجة حيث انّ الزكاة شرعت جبرا للفقراء و معونة لهم و ربما كانت القيمة انفع فى بعض الاحيان لهم.
فكذلك يقال فى الخمس بانّ المقصود من تشريعه رفع حوائج ارباب الخمس فى قبال ما شرّع لغيرهم من الفقراء من الصدقات و قد يحصل رفع حاجتهم بقيمة ما تعلّق به الخمس بل تكون القيمة انفع بحالهم فيتخير المالك بين دفع خمس العين أو القيمة.
ففيه أمّا أوّلا فما فى بعض النصوص المستفاد منه كون تشريع الزكاة لاجل رفع حوائج الفقراء يكون حكمة لا علة.
و ثانيا التعدى من مورد الزكاة الى الخمس لا وجه له.
و ثالثا على فرض كون ذلك علة جارية فى الخمس فليس لازمه تخيير المالك بين دفع الخمس من العين أو القيمة لأنّ ذلك يحصل بكون الامر راجعا الى ارباب الخمس الذين تعلق خمس العين بهم فان كان صلاحهم فى القيمة فهم باختيارهم يأخذون القيمة عن المالك و لا يلزم ان يكون الاختيار بيد المالك.
الوجه الثالث: دعوى السيرة على تخيير المالك بين دفع الخمس من العين و بين دفع القيمة.
و فيه انّ السيرة المستمرة من زماننا الى زمان المعصوم حجة و تحقق هذه السيرة غير معلوم.