responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 209

بن حصيرة الازدى و لا ندرى من حدث أبيه من هو فالسند ضعيف.

ثانيها: الرواية السابقة ذكرها و هى ما رواها الريان بن الصلت قال كتبت الى ابى محمد 7 ما الّذي يجب عليّ يا مولاى فى غلة رحى أرض فى قطيعة لى و فى ثمن سمك و بردى و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء اللّه تعالى [1].

وجه الاستدلال انّ من جملة اسئلته السؤال عن ثمن سمك و بردى و قصب باعه فكتب يجب عليك فيه الخمس فالمستفاد من الرواية هو تخيير المالك بين اداء الخمس عن العين أو عن قيمته و لو لم يكتف خمس القيمة لما يجوز اداء الخمس من ثمن السمك و ما باعه.

و استشكل على الرواية بعدم ربطها بما نحن فيه لأنّ ما اجاز بيعه و اداء الخمس عن القيمة هو فى اثناء السنة و هذا لا ينافى مع عدم جواز الخمس عن قيمة العين المتعلق بها الخمس فى آخر السنة و بعد استقرار وجوب الخمس فلا تدلّ الرواية على التخيير بين اداء خمس العين أو قيمتها فى آخر الحول.

ثالثها: ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه 7.

و فيها قال و عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انّما يبيع منه الشي‌ء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب أمّا ما اكل فلا و أمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع [2].

نقلنا الرواية بتمامها فى صدر عنوان السابع ممّا يجب فيه الخمس.

وجه الاستدلال بها مبين من الرواية الثانية.


[1] الرواية 9 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 10 من الباب 8 من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست