التجارة فتلف راس المال أو بعضه من نوع منها فالاحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا فى الخسارة نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر فى تجارته أو تلف راس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصا فى صورة التلف و كذا العكس و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض راس المال فيها و ربح الباقى فالاقوى الجبر و كذا فى الخسران و الربح فى عام واحد فى وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فانّه يجبر الخسران بالربح.
(1)
أقول راس المال و هو ما يعبّر عنه بالفارسية (سرمايه) قد يبقى للشخص الى آخر السنة.
و قد يفنى بتمامه أو ببعضه و فنائه.
قد يكون بالتلف مثل ما سرق بعض راس المال أو تمامه.
و قد يكون بالخسران فيه.
و فى كل من الصورتين يقع الكلام فى انّه هل يجبر ما تلف أو خسر من راس المال بربح آخر أو لا.
فنقول انّ فى المسألة صورتان:
الصورة الاولى: فيما لو تلف راس المال بتمامه أو ببعضه فهل يجير بربح آخر او لا و فيها مسائل.