و هذا الاشكال هو انّ المعاملات فى الغالب مبنية على الخسران و من شئوناتها فالفائدة تلاحظ عند العرف بعد جبر الخسارة الواردة و لا يقال لمن خسر فى تجارة بمجرد ربحه فى تجارة اخرى و لو لم يجبر خسارته الحاصلة بانّه استفاد فى تجارته و حصل له الفائدة.
و لكن المعاملات ليست فى الغالب مبنية على التلف و من شئوناتها و لهذا لو تلف بعض راس ماله فى تجارة و ربح فى تجارة اخرى يقال عرفا أنّه استفاد فى تجارته و لو تلف بعض راس ماله لعدم كون التلف مثل الخسران من شئونات التجارة.
و لكن يمكن دفع هذا الاشكال.
أولا بان التلف مثل الخسران من شئونات التجارة و ما يترتب عليها اذ كما ربّما يخسر الشخص فى تجارته ربما يتلف راس المال فى الطرق فى البحر أو البر بالسرقة و بغيرها.
و ثانيا لو فرض عدم كون التلف من شئون التجارة و لكن من يكون مشتغلا فى التجارة سواء كان مشتغلا بتجارة واحدة أو تجارة متعدّدة بل او تجارة و زراعة فتلف بعض راس ماله فى بعض معاملاته أو تجاراته و حصل الربح فى معاملة اخرى أو تجارة اخرى أو زراعة و كان مثلا ما يربح بقدر ما تلف عنه فلا يقال استفاد و حصل له الفائدة فى تجاراته بل يلاحظ العرف المجموع من حيث المجموع من تلفاته فى راس ماله و خساراته و فوائده فان حصل له الربح اكثر ممّا كان بيده من راس المال فيقال عرفا بحصول الفائدة فى اكتساباته و الّا فلا.
نعم الاحتياط بعدم الجبر مع ذلك يكون حسنا.
الصورة الثانية: لو خسر فى تجارة هل يجير بربح تجارة اخرى او لا اعلم انّ