responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 197

البحث عن الخمس فى ارباح المكاسب.

و هى رواية على بن مهزيار عن ابى جعفر 7 (فاما الّذي أوجب من الضياع و الغلات فى كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف السدس و لا غير ذلك) [1] لأنّ ظاهر الكلام هو تنويع الربح بين ما يصرف فى المئونة فلا يجب فيه الخمس و بين ما لا يصرف فيها فيجب فيه الخمس و بعبارة اخرى يجب على الحاصل من الضيعة الخمس إذا كانت الضيعة تقوم بمئونته و الّا فلا و ليس الظاهر منها بعدية وجوب الخمس عن الزائد عن المئونة بعد مضى زمان المئونة.

إن قلت ظاهر رواية على بن محمد بن شجاع النيشابورى هو وجوب الخمس بعد مضى زمان المئونة لأنّ فيها وقّع 7 (الخمس ممّا يفضل من مئونته) و هذه الجملة تدلّ على ان الوجوب يتعلق بما يفضل من المئونة و ما يفضل ليس الا ما بقى للشخص من الربح بعد مضى مئونته.

قلت أوّلا كما قلنا ليست الرواية حجة لعدم توثيق على بن محمد بن شجاع النيشابورى.

و ثانيا ظاهر هذه الرواية هو التنويع بمعنى انّ الربح قسم منه يصرف فى المئونة و قسم منه لا يصرف فى المئونة بل يصير فاضلا عن المئونة فالخمس يجب فى النوع الثانى.

و لا تتوهم بانّ قوله 7 (ممّا يفضل من مئونته) يدل على انّ الوجوب متعلق بما يفضل و لا يتحقق ما يفضل الّا بعد ما يصرف فى المئونة الى انقضاء الحول فما يبقى هو ما يفضل و الوجوب متعلق به فلا يكون موضوع للوجوب قبله لعدم وجود شي‌ء‌


[1] الرواية 5 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست