responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 17

و الاشكال فى الاولى بضعف السند لارسالها قد يجاب عنه بانّ المشهور عملوا بها و انّ فتواهم مطابق لها و أمّا فى الثانية فاشكل عليها بانّ ظاهرها التفصيل بين القتال و عدمه لا بين اذن الإمام و عدمه و يجاب عنه بانّ ظاهر الرواية التفصيل بين كون القتال مع امير أمره الإمام ففيه الخمس و الّا فهو للامام 7.

و فى قبال الروايتين قد يقال بدلالة رواية الحلبى عن ابى عبد اللّه 7 فى الرجل من اصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسا و يطيب له [1] بالإطلاق على وجوب الخمس على ما اصاب الشخص من الغنيمة فيشمل صورة كونه باذن الامام 7 و صورة عدم اذنه 7 فيعارض مع الروايتين.

و فيه أوّلا انّ ظاهر هذه الرواية هو كون الغزو بغير اذن الامام 7 و ثانيا على فرض اطلاق هذه الرواية يقيد اطلاقها بالروايتين المتقدمتين.

الصورة الثانية: ما إذا كان الغزو بغير اذن الامام 7 فى زمن الغيبة فهل يجب الخمس فى الغنيمة الماخوذة أو لا يجب الخمس.

أقول الظاهر اطلاق الروايتين من هذا الحيث لأنّ الظاهر منهما أنّه مع الاستيذان يجب الخمس و مع عدمه يجب الخمس سواء امكن الاستيذان و لم يستأذن مثل حال حضوره 7 أو لا يمكن الاستيذان مثل زمن غيبة 7.

و يحتمل كون النظر فى الروايتين بظاهرهما الى خصوص صورة امكان الاستيذان و أمّا مع عدمه فالروايتان منصرفتان عنه و لعل لاجل هذا الاحتمال قال المؤلف ; (الاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة) فى هذه الصورة و لم يفت بوجوب الخمس.


[1] الرواية 8 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست