responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 178

فالظاهر انّ الاختلاف فى القسم الأوّل و هو الاكتسابات و الّا ففى القسم الثانى و هو من لم يكن مكتسبا فقد ادّعى الاجماع على كون مبدأ سنته حصول الفائدة.

فلنعطف عنان الكلام الى القسم الأوّل.

فنقول بعونه تعالى انّ الاقوى بالنظر هو التفصيل و هو القول الثالث على ما يظهر من بعض الروايات الواردة فى الباب مثل رواية محمد بن الحسن الاشعرى و على بن محمد بن شجاع و رواية مفصلة اخرى عن على بن مهزيار.

هذا بالنسبة الى من يكون شغلة الاكتساب.

و أمّا من لا يكون شغله الاكتساب بل حصل له فائدة اتفاقا فمبدأ سنته حين حصول الفائدة كما يدعى الاجماع عليه عن بعض.

و انّ نسبة هذه الفائدة متساوية بالنسبة الى الازمنة السابقة عليها فلا وجه لعد بعض الازمنة السالفة جزء عامه فقهرا يكون مبدأ سنته مبدأ حصول الفائدة.

و يمكن ان يقال بانّ هذا هو الاطلاق المقامى فانه بعد ما كان المراد من المئونة مئونة السنة و لا بد من فرض مبدأ لهذه السنة و لم يذكر فى الاخبار و الادلة مبدأ لها و يرى انّ الفائدة متى حصلت يكون مبدئها مبدأ حصولها بنظر العرف فلو كان لسنتها مبدأ آخر كان للشارع البيان فمن عدم بيانه مع فرض كونه محل البيان ان كان نظر الشرع على غير ما يتفاهم كان عليه البيان فمن عدم بيانه نكشف كون المبدأ هذا اعنى حصول الفائدة و هذا معنى الاطلاق المقامى.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست