responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 158

فنقول ان استفادة وجوب الخمس فى مطلق الفائدة على ما عرفت فى المسألة الثالثة من الاخبار المطلقة مشكل.

و كذا دعوى الألوية لعدم كون عدم الاكتساب اولى بالخمس ممّا حصل بالاكتساب.

و كذا من بعض الاخبار الواردة فى الهبة لأنّ العمل فى موردها و هو الهبة مشكل من باب ضعف سند الروايتين المتمسكة بهما و عدم تمامية ساير الادلة المتمسكة بها على وجوب الخمس و من باب مخالفة المشهور و لو قلنا فى الهبة فالتعدى منها بغيرها من باب دعوى الغاء الخصوصية مشكل خصوصا فى مثل الميراث الّذي ليس مثل الهبة من حيث اعتبار القبول فى الهبة بخلاف الميراث فيمكن دخل هذه فى وجوب الخمس فى الهبة- كما أنّه على فرض تمامية الوجه الرابع.

من الوجوه المستدلة بها على وجوب الخمس فى الهبة و هو انّ الهبة باعتبار دخل قبول الموهوب له فى تحققه يصح ان يقال ان الموهوب له بقبوله طلب الفائدة فيشملها الاخبار لا يأتى فى الميراث.

وجه عدم تاتى هذا الوجه فى الميراث هو عدم دخل قبول الوارث فى صيرورة الارث ملكا للوارث فلا يصدق عليه الاكتساب و الاستفادة فلهذا لا يجب الخمس فى الميراث الّذي يحتسب و نعم قاله العلامة الهمدانى فى كتاب خمسه من أنّه بعد عدم ظهور الروايات و لا فتوى المشهور بين الفقهاء (قدس اللّه اسرارهم) فى وجوب الخمس فى الإرث نقول بانّه مع كون الإرث ممّا تعم به البلوى اذا لاكثر لو لم نقل كل الناس يرثون من مواريثهم فان كان فيه الخمس ينبغى أن يجد مورد السؤال و الجواب عن المعصومين : و من عدم ذكره فى مورد من الاخبار فنكشف عدم وجوب الخمس فى المحتسب من الارث و أمّا فى الميراث الّذي‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست