responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 156

بعضهم فى بعضها و عدم قولهم فى مطلق الفائدة و عدّ هذا إعراضا عن الروايتين و ان استشكلنا فى ذلك نقول بانّ الأحوط استحبابا الخمس فى الهبة و مثل الهبة فى الحكم الجائزة من حيث دلالة الادلة غير الدليل الثالث المصرح فيها الهبة إلّا ان يقال بانّ الجائزة من اقسام الهبة و قد صرّح فى رواية يزيد المتقدمة بوجوب الخمس فيها لكن الرواية كما قلنا ضعيفة السند و كذا رواية على بن مهزيار صرّح بوجوب الخمس فى الجائزة لكن قيدها بكونها خطيرة فلو قلنا بتمامية الادلة الاربعة المذكورة المستدلة بها لوجوب الخمس تكفى دليلا على وجوبه فى الجائزة مطلقا خطيرة كانت أولا لظهور الجميع كونها فى الحقيقة من أفراد الهبة و أما لو لم نقل بذلك فلا يبعد وجوب الخمس فى الجائزة الخطيرة لدلالة رواية على بن مهزيار عليه بل فى الهبة إذا كانت خطيرة و لو لم تكن أعطاها بعنوان الجائزة للعلم بعدم خصوصية للجائزة فتلخص أنّه لا يبعد وجوبه فى الهبة فى حدّ ذاتها لكن التفصيل بين الجائزة الخطيرة و غيرها حتى يسرى منها الى الهبة فهو ممّا لم يقل به الاصحاب و لم يحك القول بوجوب الخمس فى مطلق الهبة و الجائزة عن المشهور الخدشة فى الأدلة المذكورة نقول بان الأحوط وجوبا الخمس فى الجائزة الخطيرة لرواية على بن مهزيار و فى الهبة الخطيرة بناء على إلحاقها بالجايزة لأنّها قسم من الهبة و من باب العلم بعدم خصوصية للجائزة و أمّا فى غيره هذه الصورة فنقول.

أمّا الكلام فى وجوب الخمس فى مطلق الفائدة غير الهبة و الجائزة و عدمه فنقول بعونه تعالى.

يمكن ان يستدل على وجوبه فيه بالوجه الاوّل و الثانى و الرابع.

و كذا الثالث بناء على ان نقول بان الروايتين و إن كانتا فى خصوص الهبة لكن نعلم بعدم خصوصية فيها فبالغاء الخصوصية نحكم بوجوب الخمس فى مطلق الفائدة‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست