responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 154

كما مضى فى الاصول و ليس هذا ممّا له المفهوم.

و امّا ان ما يمكن ان يكون وجها واقعا لعدم الخمس فى الصلة امران.

امّا كونها صلة.

و امّا كونها من صاحب الخمس فالتعليل لعدم الخمس بكونه من صاحب الخمس يشهد بعدم كونها صلة موجبا لعدم الخمس و الّا كان المناسب التعليل به لأنّ التعليل بالامر الذاتى و هو كونها صلة انسب من التعليل بالامر العرضى و هو كونها ممّا سرح به صاحب الخمس.

و ما قاله سيدنا الاعظم ; من أنّه بعد وجود كل من العلتين يصح التعليل بكل منهما.

ليس بتمام لأنّ التعليل بالامر العرضى مع وجود التعليل بالامر الذاتى خلاف الظاهر فنكشف من التعليل بالامر العرضى و هو تسريح الصلة من صاحب الخمس عدم كون الامر الذاتى و هو كونها صلة موجبا لعدم وجوب الخمس فيها فتدل الرواية على وجوب الخمس فى الهبة.

فتلخص أنّه لا مجال للاشكال فى دلالة الخبرين على وجوب الخمس فى الهبة لظهورهما فيه لكن اشكل فى رواية على بن الحسين عبد ربه بأن سهل بن زياد يروى عن محمد بن عيس و هو يروى عن على بن الحسين عبد ربه بتضعيف سهل بن زياد و عدم توثيق منه الّا عن الشيخ ; فى موضع من رجاله و هو ضعفه فى الفهرست و الاستبصار و محمد بن عيسى مشترك بين من يوثق و من لا يوثق و على بن الحسين لم ينص الاصحاب على توثيقه و انّما روى الكشى كونه وكيلا قبل على بن راشد و لعل هذا لا يكفى فى توثيق الرجل فهى ضعيفة السند مثل الرواية الاولى و هى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست