يكن من حيث لا يحتسب و الحال أنّه لا يقولون بوجوب الخمس فيه.
الثالث: بعض الاخبار الواردة فى خصوص الهبة.
منها ما رواها ابو بصير المتقدمة ذكرها فى صدر المبحث فى طى الروايات و هى الرواية التاسعة روى ابو بصير عن ابى عبد اللّه 7 قال كتبت إليه فى الرجل يهدى إليه مولاه و المنقطع إليه هدية تبلغ الفى درهم أو اقل أو اكثر هل عليه فيها الخمس فكتب 7 الخمس فى ذلك الخ [1].
أقول قد بينا لك سابقا فى طى ذكر الاخبار المربوطة بالخمس فى ارباح المكاسب بان الرواية ضعيفة السند باحمد بن هلال.
و استشكل سيدنا الاعظم آية الله العظمى البروجردي (قدس سره) على الرواية بانّها تدلّ على حصر الخمس فى الهدية لقوله 7 (الخمس فى ذلك) و لم يعمل بذلك احد فتوهن الرواية.
أقول و لكن لا ظهور لهذه الجملة فى الحصر بل ظاهرها اخباره 7 بوجوب الخمس فيها فى جواب السائل عن وجوب الخمس فيها و عدمه.
الثانية: ما رواها على بن الحسين بن عبد ربه قال سرح الرضا 7 بصلة الى ابى فكتب إليه أبى هل عليّ فيما سرحت الى خمس فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس [2].
وجه الاستدلال اما مفهوم قوله 7 (لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس) و هو وجوب الخمس فيما سرح من غير صاحب الخمس الى شخص.
و فيه أنّه لم نقل بحجية غير مفهوم الشرط و بعض الاقسام الآخر من المفاهيم
[1] الرواية 10 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[2] الرواية 2 من الباب 11 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.