قلت ان قوله 7 «فى كل ما افاد الناس من قليل أو كثير» بعد سؤال السائل عن الخمس يدل على ان كلما افاد يجب فيه الخمس) سواء حصل ما افاده بالطلب أو من غير الطلب.
و خصوصا لما فى رواية على بن مهزيار المذكورة فى المسألة الاولى فانّ فيها قال 7 (فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهى الغنيمة.
و الفائدة تشمل كلما حصلت بالطلب أو بغير الطلب و رواية أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلّمنى ما الفائدة و ما حدّها رأيك أبقاك اللّه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لى و لا صوم فكتب الفائدة ممّا يفيد أليك فى تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أ جايزة [1] أقول هذه الرواية ضعيفة السند لكونها مضمرة و لما قال سيدنا الأعظم ; من أن أحمد بن محمد بن عيسى لم يرو عن يزيد غير هذه الرواية و لأنّ يزيد لم يتميز بشيء من خواصه أقول و الإنصاف أن بعض الروايات ضعيفة السند مثل رواية يزيد و بعضها يشكل دلالتها على وجوب الخمس فى مطلق الفائدة و لو لم تحصل بالطلب و الاكتساب فلا يكفى الوجه الأوّل للقول بوجوب الخمس فى مطلق الفائدة و لا فى خصوص الهبة.
الثاني: ما يقال بوجوب الخمس فى الهبة بالاولوية لأنّه إذا وجب الخمس فيما حصل بالطلب بكسب او زراعة أو صناعة و بعبارة اخرى يبذل مال أو صرف وقت فيجب فيما حصلت الفائدة بدون الطلب بالاولوية.
أقول لا وجه لدعوى الاولوية و الّا لا بد ان يقال فى مطلق الميراث و لو لم
[1] الرواية 7 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.