responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 151

فى هذا القسم فى وجوب الخمس فيه لأنّ الخمس واجب بتصريح الروايات فى هذه الاشياء.

و أمّا مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها فيقع الكلام فى وجوب الخمس فيها.

فتقول تارة يقع الكلام فى خصوص الهبة.

و تارة يقع الكلام فى مطلق الفائدة فنقول.

اما الكلام فى وجوب الخمس فى الهبة فاختلف القول فى وجوب الخمس فيها و عدمه عند فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) فهم بين قائل بوجوب الخمس فيها و بين القائل بعدمه و لاجل اختلاف الفتوى و لما ورد فى بعض الروايات المستدلة بها بوجوب الخمس فيها نختص الهبة بالبحث.

ما يمكن ان يكون وجها لوجوب الخمس فيها.

امّا بعض الاخبار المطلقة.

و امّا بعض الاخبار الواردة فى خصوص الهبة.

الاول: كونها فائدة و قد دلت بعض الاخبار المتقدمة على وجوب الخمس فى الفائدة.

إن قلت انّ المذكور فى بعض اخبار الباب (جميع ما يستفيد) أو (افاد الناس من قليل أو كثير) أو (و اللّه الإفادة يوما بيوم).

و المستفاد منه هو الفائدة الحاصلة بطلبها لا الفائدة الحاصلة قهرا لا بالطلب كالهبة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست