responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 143

و صنايعهم قلت و التاجر عليه و الصانع بيده فقال إذا امكنهم بعد مئونتهم [1] و الرواية مضمرة.

الرواية الرابعة: ما رواها على بن مهزيار قال كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمدانى اقرانى على كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع أنّه اوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة و انه ليس على من يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا فى ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله فكتب و قرأه على بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان [2] قال فى الوسائل وجه ايجاب نصف السدس اباحته الباقى للشيعة لانحصار الحق فيه كما يأتى).

أقول و روى الرواية فى الكافى مسندا هكذا انقله عن الوافى.

سهل عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت الى ابى الحسن 7 أقرأنى على بن مهزيار كتاب ابيك 7 الى آخر الرواية باختلاف يسير فراجع.

الرواية الخامسة: ما رواها سماعة قال سألت أبا لحسن 7 عن الخمس فقال فى كل ما افاد الناس من قليل أو كثير [3] و كلمة (افاد) و إن كان معناه الاعطاء فى غير المقام لكن الظاهر كونها الاستفادة فى المورد يعنى يستفيده الشخص من قليل أو كثير و ليس المراد ما يحصل من الفائدة للشخص حتى يقال إنّ الهبة مثلا فائدة حصلت للشخص و أن أبيت عن ظهورها فى الاحتمال الاوّل فلا أقل من عدم معلومية ظهورها فى الاحتمال الثانى و هذا يكفى لعدم إمكان الاستدلال بالرواية لشمولها لغير ما يحصل بالاكتساب.


[1] الرواية 3 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 4 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[3] الرواية 6 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست