responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 13

ارض الخراج فى‌ء للمسلمين و بين عموم الآية الشريفة و ما مثلها مفادا من الاخبار تكون العموم من وجه لأنّ عموم الأوّل يشمل ارض دار الحرب و ارض غير دار الحرب كما ان عموم الثاني يشمل اراضى دار الحرب و غير الأراضى مثل المنقولات فالأوّل عام من جهة و الثاني من جهة فاذا كانت النسبة العموم من وجه فلا وجه لتخصيص عموم الثانى بالأوّل بل مقتضى القاعدة هو الاخذ بالاظهر من العامين فى مادة الاجتماع و ان لم يكن بينهما الاظهر فلا بد من تساقطهما فى مادة الاجتماع و الاخذ بالعموم الفوق فيصح ما قيل فى الوجه الثانى ان كان عموم الآية و بعض الاخبار الموافق لها لسانا اظهر من عموم ما دل على كون ارض الخراج فى‌ء للمسلمين فى مادة الاجتماع و هو اراضى دار الحرب.

أقول أوّلا لم اجد الى الآن فى الروايات ما كان له عموم يدل على كون الاراضى للمسلمين أو اراضى الخراج فى‌ء لهم بحيث كان عمومه شاملا حتى لأراضى دار الحرب.

و ثانيا على فرض وجوده فعموم ما دل على وجوب الخمس فى غنائم دار الحرب من الآية الشريفة و الرواية اظهر من عموم ما دل على كون الاراضى للمسلمين أو ارض الخراج فى‌ء للمسلمين فى مادة الاجتماع و هو الأرض الّتي اغتنمها المسلمين فى الحرب قهرا من الكفار فعلى هذا يجب الخمس فى الغنائم من دار الحرب سواء كان ممّا هواه العسكر أو لم يحوه العسكر.

أقول و هنا كلام لسيدنا الاعظم فقيد الاسلام آية اللّه العظمى البروجردي ; عند ما كان بحثه فى الخمس و هذا حاصله لا ينبغى الاشكال فى انّ ما حواه العسكر من المنقولات ملكا لهم بعد اخراج خمسه كما لا ينبغى الاشكال فى كون ما لم يحوه العسكرى من الاراضى و العقار و المساكن و الاشجار ملكا للامام 7 يضعها حيث‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست