responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 132

و أمّا اذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنّه كذلك إذا باعها منه اهل الخمس بعد اخذ خمسها فانّهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها.

(1)

أقول فيما كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت بالذمى تبعا للآثار فللمسألة صورتان:

الصورة الاولى: ما اذا قلنا بدخول الارض فى المبيع تبعا للآثار بناء على انّ ملك الآثار يستتبع ملك رقبتها قد يقال بانّه لا ينبغى الاشكال فى وجوب الخمس لشمول اطلاق النص له حيث أنّه بتبع الآثار كان المسلم مالكا للارض فباعها فالشراء وقع على الارض أيضا و ان لم يملكها الذي لكونها ملكا لخصوص المسلمين نعم لو قلنا بأن مورد النص صورة شراء الارض البياض فقط لاختصاص النص به فلا يجب الخمس.

و لكن قد عرفت فى المسألة الاولى عدم اختصاص النص بخصوص هذه الصورة.

و لكن ربما يشكل فى وجوب الخمس فى هذه الصورة من باب أنّه مع عدم فرض قابلية الأرض المفتوحة عنوة لصيرورته ملكا للذمى فكيف يصح شرائه لأنّ معنى شرائه صيرورته ملكا له فلا يقع الشراء الاعلى الآثار و فيها لا يجب هذا القسم من الخمس.

هذا ما يأتى بنظرى القاصر من الاشكال و لم أر من تعرّض له.

و لهذا فى شراء العمودين و عتقهما بمجرّد بيعهما بولدهما إذا كانا مملوكين نقول بعد ورود الدليل الدليل الخاص فيه بتوجيه ذكر فى محلة.

الصورة الثانية: ما إذا بيعت بالذمى تبعا للآثار و قلنا بعدم دخول الأرض‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست