من انسان أو حيوان أو غيرهما من المنقولات أو يعمه و ما لم يحوه العسكر كالاراضى و المساكن و الاشجار.
وجه التعميم الإطلاق المستفاد من الآية الشريفة المذكورة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الخ و كذا بعض الروايات مثل ما رواها ابو بصير عن ابى جعفر 7 كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه و انّ محمدا 6 رسوله فانّ لنا خمسه و لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا [1] و غير ذلك.
وجه الاختصاص بما حواه العسكر أوّلا ان الظاهر من الآية الشريفة و الرواية المذكورة و نظيرها هو خصوص ما حواه العسكر لأنّه ان لم يكن خصوص ما حواه العسكر فلا اقل من عدم ظهوره فى اطلاقها خصوصا بعض الروايات لأنّ الظاهر من تقسيم الغنيمة بخمسة حصص هو المنقولات فلا يشمل غير المنقول.
و ثانيا بعد دلالة بعض الروايات على كون الاراضى ملكا لجميع المسلمين أو ان ارض الخراج فىء للمسلمين و عموم هذا البعض من الروايات اخص من عموم الآية الشريفة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الخ و بعض الروايات الموافقة للآية مفادا.
فلا بد من تخصيص عموم الآية و ما بمعناها من الاخبار بهذه الأخبار فتكون النتيجة وجوب الخمس فى خصوص ما حواه العسكر من غنائم دار الحرب.
و فيه أمّا وجه الأوّل فغير تمام لعدم كون ظاهر الآية و ما بمعناها من الاخبار هو خصوص ما حواه العسكر بل اطلاقها يشمل كل ما حواه العسكر و ما لم يحوه من الغنائم.
و أمّا ما فى الوجه الثانى من الاشكال فنقول ان النسبة بين ما دل على كون
[1] الرواية 5 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.