يقع الكلام فى ان الحكم مختص بهذه الصورة أو يعم ما إذا كانت الأرض ارض مزروع أو مسكن أو غيرهما أو تشمل الأرض ارض البياض و ارض المزروع و لا تشمل غيرهما أو تشمل كلّها و على فرض الشمول يجب الخمس الأرض فقط لا الزراعة و لا المسكن و لا غيرهما الواقعة فى الأرض أو على الأرض أو يجب خمس الأرض و ما فيها من الزرع و البناء و غيرهما فالكلام يقع فى الموردين:
المورد الاوّل: يقع الكلام فى انّ الحكم بوجوب الخمس فى الأرض الّتي اشتراها الذمى من المسلم هل هو مختص بخصوص الأرض البياض الّتي ليس فيها زرع و لا؟ شجر و لا بناء أو يعم الحكم لمطلق الأرض و إن كان فيها زرع أو بناء.
أقول الاقوى تعميم الحكم لكل ارض من ارض بياض و مزرع و مسكن و غيرها لأنّ قوله 7 فى الرواية ايّما ذمى اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس) يشمل لكل هذه الموارد لأنّ مفادها انّ الذمى إذا اشترى من المسلم يكون عليه الخمس و تنكير الأرض يقتضي التعميم.
و توهّم انّ الأرض تكون الأرض البياض أو خصوص ارض المزرع فى قبال ارض المسكن أو الدكان أو الخان لأنّ الأرض إذا كانت مشغولة بالبناء لا يقال ان البيع و الشراء وقع على الأرض بل يقال باع الدكان مثلا أو اشترى البيت مثلا.
لا وجه له لأنّ النظر فى المعاملة و إن كان بالبناء أو الزرع أو الشجر فى صورة المعاملة على ارض المزرع و المسكن أو غيرهما و لا يكون النظر الى نفس الأرض فقط.
لكن حيث يكون النظر الى الأرض أيضا و لهذا يزيد تارة فى القيمة باعتبار