responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 124

بحسن بن محبوب الواقع فى طريق الرواية مع جلالة قدره و عظم منزلته و مجرد انّ احمد بن محمد بن عيسى لا يروى عنه لا يضر بوثاقته مع انه كما حكاه الكشى تاب عن ذلك و روى عنه [1] فلا اشكال من حيث السند.

كما انّ توهم الاشكال فى وجوب الخمس فى هذا القسم.

اما لاجل ان هذه الرواية تعارض مع بعض الاخبار الّتي انحصر فيها الخمس بخمسة موارد و ليس هذا المورد منها.

ندفعه بانّ غاية الامر تعارض البدوى بينها و بين ما انحصر الخمس بالخمسة المعيّنة غير هذا المورد.

و يمكن الجمع بينهما بتخصص هذه الطائفة بهذه الرواية كما يقال فى نظائره مثل ما ورد فى بعض الاخبار المبينة لمفطرات الصوم من انحصارها بخمسة اشياء فيقيد بما ورد من مفطرات اخر.

و امّا لاجل انّها وردت تقية لكونها موافقة مع مذهب المنسوب بالمالك و أبى حنيفة و غيرهما من دفع الذمى عن اشتراء الأرض العشرية و أنّه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس و فيه أوّلا أن مجرد موافقة الرواية مذهب العامة لا يوجب ضعفها من حيث جهة الصدور و الّا فلا بد ان نلتزم بطرح كل الاخبار الواردة فى الاحكام المختلفة الّتي يفتى بها العامة؟

نعم لو كانت رواية معارضة لها و لا يمكن الجمع الدلالى بينهما و تصل النوبة بالترجيح كانت مخالفة العامة من المرجحات كما بينا فى التعادل و الترجيح.

و ثانيا لا يكون مالك بن انس فى زمان أمام الباقر 7 صاحب فتوى لأنّه‌


[1] هذا حاصل ما أفاده سيدنا الاعظم ; فى المقام بالتفصيل

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست