responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 114

اعلم ان الكلام تارة يقع فى اللقطة فيجب غرامتها للمالك و ان تصدق عنه لو لم يرض بها صاحبه لدلالة بعض الروايات عليه مثل ما رواها على بن جعفر عن اخيه 7 قال و سالته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدق بها فياتى صاحبها ما حال الّذي تصدق بها و لن الاجر هل عليه ان يردّ على صاحبها أو قيمتها قال هو ضامن لها و الاجر له الّا ان يرضى صاحبها فيدعها و الاجر له [1].

و تارة يقع الكلام فى مجهول المالك غير اللقطة فنقول بعونه تعالى بعد ما لا اشكال فى وجوب الصدقة فى مجهول المالك بمقتضى النص فلا يبقى وجه لضمان من بيده المال المجهول مالكه لأنّ يده امّا لم تكن يد مضمونة مثل ما كان المال عنده بالوديعة ثمّ جهل مالكه و أمّا تكون مضمونة.

امّا فى الصورة الاولى فلان سبب الزمان ان كانت اليد فهى منتقية فى المقام لأنّ يده ليست يدا عادية.

و ان كان سببه الاستيفاء فأيضا ليس المقام مورده لأنّه على الفرض لم يستوف المال بل تصدّق عنه و ان كان سببه الاتلاف فهو و ان تلفه بالتصدق لكن كان ذلك بامر الشارع لامره بالتصدق مضافا الى أنّه بعد عود ثواب الصدقة الى المالك و كان بامر الشارع فلا يعدّ اتلافا.

و أمّا ان كانت يده على مجهول المالك يدا مضمونة مثل ما اخذ عن مالكه المجهول فعلا عدوانا فيقال بانّ الظاهر من النصوص الآمرة بالتصدق فى مجهول المالك كون ذلك تكليفه من حيث وقوع يده عليه و وجوب ردّه فمعنى الامر بالتصدق كون التصدق ردّ المال و رفع الضمان الحاصل باليد فلا معنى معه‌


[1] الرواية 13 من الباب 2 من كتاب اللقطة من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست