responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 105

المحصورين و فى المورد تكون الجهالة بين الافراد المحصورين فيقسّم المال بينهم بالتساوى.

و أمّا لأنّه بعد اشتغاله يقينا و مع عدم وجوب أداء ذلك المقدار من المال بكل واحد منهم فيدور أمره بين ان يعطى تمام المال بواحد منهم فهو كما يوجب الموافقة الاحتمالية يوجب المخالفة الاحتمالية و عدم القطع بالموافقة و بين تقسيم بينهم بالسوية فيوجب للمخالفة القطيعة لعدم وصول تمام المال بصاحبه لكن يوجب للموافقة القطعية فى البعض الآخر من التكليف لوصول بعض المال بصاحبه و لا ترجيح فى نظر العقل لكيفية الإطاعة بالنحو الاوّل على الاطاعة بالنحو الثانى فله أن يمتثل فى مقام الامتثال به.

الاحتمال السادس: التفصيل بين ما كان من بيده مال الغير محسنا مثل من كان امينا أو اخذ المال عارية أو غيرها فيقال بالتقسيم بالسوية بين المحصورين لأنّ الرواية المذكورة تشمله لعدم خصوصية لمورد الودعى مسلّما.

و بين ما لا يكون محسنا مثل ما إذا كان غاصبا فيقال بوجوب اداء المال بكل من المحصورين بمثل كل المال فان كان عنده دينار غصبا و صار صاحبه بين ثلاثة نفر يجب ان يعطى بكل منهم دينارا لأنّ الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال.

و ان قيل بانّ معنى الاخذ بالاشق يكون فى كيفية الاخذ لا للاخذ منه زائدا على ما غصبه.

فنقول يكفى قاعدة الاشتغال و لا مجال لأنّ يقال بان اداء الزائد ضرر عليه لانّا نقول بانّه اقدم على الضرر بغصبه مال الغير فلا مجال للتمسك بقاعدة الضرر.

و القول بالتقسيم بالسوية تمسكا برواية متقدمة فى الودعى بإلغاء الخصوصية‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست