responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 104

منهم يحصل العلم بالمخالفة للتكليف المعلوم فى البين و أمّا لو دفع الى واحد منهم فقد نجى من المخالفة القطيعة و أمّا تخيير الدافع فى دفعه الى ايهم شاء فلعدم الترجيح فى الاطراف.

و فيه أنّه لا يكفى فى حصول البراءة القطيعة بعد الاشتغال القطعى و مجرد عدم المخالفة القطيعة لا يكفى بل لا بد من الموافقة القطيعة و هى لا تحصل باعطاء المال بواحد منهم.

الاحتمال الرابع: استخراج المالك بالقرعة لأنّ القرعة فى كل امر مشتبه.

و فيه أوّلا كما قيل انّ العمل بالقرعة متوقف على عمل الاصحاب بها فى مورده و هو منتف فى المقام.

و ثانيا يتوقف العمل بها على عدم جريان القواعد الجارية فى حق الجاهل حتى قاعدة الاشتغال و هو منتف هنا.

الاحتمال الخامس: توزيع ذلك المقدار من المال عليهم بالسوية.

امّا لما ورد فى الودعى من الامر بالتنصيف و قدمنا ذكره فى بعض المقامات المتعرضة فى اصل البحث عن وجوب الخمس فى الحلال المخلوط بالحرام نذكره هنا تيمنا.

روى السكونى عن الصادق 7 عن ابيه فى رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال يعطى صاحب الدينارين دينارا و يقسّم الآخر بينهما نصفين [1] فيعتدى عن مورد الرواية الى المورد بإلغاء الخصوصية بانّ يقال انّ ما هو الملاك فى الحكم بالتنصيف هو جهالة المالك بين الشخصين‌


[1] الرواية 1 من الباب 12 من كتاب الصلح من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست