الثانية: و لها صورتان الاولى انّ واحدا منهم يدّعى المال مع نفى الباقين كون المال له و هذا أيضا من صغريات باب التنازع.
الثانية انّ واحدا منهم يدّعى المال و لا يكون للباقين ادعاء فيه بل يدّعون عدم علمهم به فيعطى المال بالمدّعى لأنّه مدّعى بلا معارض.
الثالثة: ان العدة المحصورين لا يدّعون المال بل يدّعون عدم العلم فهذه الصورة من الصور الثلاثة ينبغى ان يكون مورد المحتملات الّتي ذكرها المؤلف ; و لعل نظره الشريف فى المسألة يكون الى خصوص هذه الصورة فنقول بعونه تعالى بان فيها احتمالات:
الاحتمال الاوّل: وجوب التخلص من جميع هذه العدة و لو بارضائهم باى وجه كان لأنّ مقتضى العلم الاجمالى وجوب الاحتياط فى الاطراف لأنّ الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية فمع الضمان المعلوم (فعلى اليد ما اخذت حتى تؤدى [1]).
و يشكل بان ذلك ضرر منفى بدليل نفى الضرر.
الاحتمال الثاني: وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه لأنّ مقتضى عموم الامر بالصدقة بما لا يعلم صاحبه شموله للمورد.
و فيه ان مورده عدم امكان العلم بإيصال المال الى مالكه كلا و بعضا و هنا يمكن بالاحتياط باعطاء ما يساوى المال بكل من المحصورين على حدة.
الاحتمال الثالث: وجوب دفع المال على الدافع الى احد من المحصورين مع تخيير الدافع فى تعيين ايهم شاء.
اما وجوب الدفع الى احدهم فلحرمة المخالفة القطعية فلو ترك الدفع بكل
[1] الرواية 12 من الباب 1 من كتاب الوديعة مستدرك الوسائل.