responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 60
الواجب الموسع و المضيق ينقسم الواجب باعتبار تحديده بزمان خاص و عدم تحديده به إلى موقت و غير موقت، و ينقسم الموقت باعتبار زيادة الزمان المحدد له على الزمان الوافي بإتيان الواجب فيه و عدم زيادته عليه إلى موسع و مضيق، و الأول كالصلوات اليومية، فان وقتها زائد على زمان فعلها فيتمكن المكلف من الإتيان بها في وقتها مرات عديد ة كما هو واضح، و الثاني كصوم شهر رمضان أو نحوه، فان الزمان المحدد له مساو لزمان الإتيان به بحيث يقع كل جزء منه في جزء من ذلك الزمان بلا زيادة و نقيصة.
قد يشكل في إمكان الواجب الموسع تارة، و في المضيق أخرى، اما في الأول فبدعوى انه يستلزم جواز ترك الواجب في أول الوقت و هو ينافي وجوبه كيف فان الواجب ما لا يجوز تركه، فإذا فرض انه واجب في أول الوقت كيف يجوز تركه.
و غير خفي ما فيه من المغالطة، و ذلك لأن الواجب هو الجامع بين المبدأ و المنتهى المعرى عنه جميع خصوصيات الافراد من العرضية و الطولية، و الواجب على المكلف هو الإتيان بهذا الجامع بين هذين الحدين لا في كل آن و وقت، ليكون تركه أول الوقت تركا للواجب و لو أتى به في آخر الوقت، بل تركه فيه ترك لفرده و هو ليس بواجب على الفرض، و لذا لو ترك المكلف الصلاة في أول الوقت و أتى بها في آخر الوقت فلا يقال انه ترك الواجب، و قد تقدم نظير هذا الإشكال في الواجب التخييري أيضاً فيما إذا فرض ان كل واحد من الفعلين واجب فكيف يجوز تركه مع الإتيان بالآخر، مع انه لا يجوز ترك الواجب، و قد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست