responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 59
على وجدان الماء، فإذا كان المكلف واجداً له وجب الوضوء و بطل تيممه و إلا فلا، و هذا واضح، و لكن العجب من شيخنا الأستاذ (قده) كيف فصل بين بطلان التيمم و عدم وجوب الوضوء مع ان وجوب الوضوء لا ينفك عن بطلان التيمم كما هو مقتضى الآية الكريمة، كما انه لا وجه لما ذكره (قده) من بطلان تيمم كليهما معاً لما عرفت من انه لا بد من التفصيل في ذلك.
و نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
الأول - ان الأمر كما انه لا يمكن تحققه بدون متعلق كذلك لا يمكن تحققه بدون موضوع على جميع المذاهب و الآراء.
الثانية - انه كما يمكن لحاظ متعلق الحكم تارة على نحو العموم الاستغراقي و أخرى على نحو العموم المجموعي، و ثالثاً على نحو صرف الوجود يمكن لحاظ الموضوع أيضاً كذلك بان يلحظ تارة على نحو العموم الاستغراقي، و أخرى على نحو العموم المجموعي، و ثالثاً على نحو صرف الوجود.
الثالثة - ان الواجب الكفائي ثابت على ذمة أحد المكلفين لا بعينه الّذي عبر عنه بصرف الوجود لا على ذمة جميع المكلفين و لا على ذمة مجموعهم و لا على ذمة الواحد المعين كما عرفت.
الرابعة - ان فرض تعدد الملاك فرض خارج عن محل الكلام، مع انه لا شاهد عليه أصلا كما مر.
الخامسة - ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من بطلان تيمم شخصين كانا فاقدي الماء، ثم وجدا ماء لا يكفي إلا لوضوء أحدهما فحسب مطلقاً لا وجه له أصلا كما سبق، كما انه لا أصل لما ذكره (قده) من التفصيل بين بطلان التيمم و عدم وجوب الوضوء.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست