responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 61
أجبنا عنه بعين هذا الجواب، و قلنا بان الواجب هو الجامع بينهما لا خصوص هذا و ذاك، فاذن لو أتى المكلف بأحدهما و ترك الآخر فلا يكون تاركاً للواجب.
و على الجملة فلا فرق بين الافراد العرضية و الطولية من هذه الناحية أصلا، فكما ان الواجب هو الجامع بين الافراد العرضية، فكذلك هو الجامع بين الافراد الطولية، فكما ان المكلف مخير في تطبيقه على أي فرد من افراده العرضية، فكذلك هو مخير في تطبيقه على أي فرد من افراده الطولية، و لا يكون تركه في ضمن فرد، و الإتيان به ضمن فرد آخر تركا للواجب من دون فرق في ذلك بين الافراد العرضية و الطولية أصلا، فاذن لا وجه لهذا الإشكال أبداً. و اما في الثاني و هو الإشكال في إمكان وجود المضيق فبدعوى ان الانبعاث لا بد و ان يتأخر عن البعث و لو انا ما، و عليه فلا بد من فرض زمان يسع البعث و الانبعاث معاً أعني الوجوب و فعل الواجب و لازم ذلك هو زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب - مثلا - إذا فرض تحقق وجوب الصوم حين الفجر فلا بد و ان يتأخر الانبعاث عنه آنا ما و هو خلاف المطلوب ضرورة ان لازم ذلك هو خلو بعض الآنات من الواجب، و إذا فرض تحقق وجوب الصوم قبل الفجر يلزم تقدم المشروط على الشرط و هو محال، و عليه فلا بد من الالتزام بعدم اشتراطه بدخول الفجر لئلا يلزم تقدم المعلول على علته، و لازم ذلك هو عدم إمكان وجود الواجب المضيق.
و يرد على ذلك أولا ان الملاك في كون الواجب مضيقاً هو ما كان الزمان المحدد له وقتاً مساوياً لزمان الإتيان بالواجب بحيث يقع كل جزء منه في جزء من ذلك الزمان بلا زيادة و نقيصة، و اما كون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب أو مساوياً له فهو أجنبي عما هو الملاك في كون الواجب مضيقاً، و من هنا لا شبهة في تصوير الواجب المضيق و الموسع على القول بالواجب المعلق، مع ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست