responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 3
الجزء الرابع تتمة مبحث الأوامر بسم اللَّه الرحمن الرحيم هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟
لا يخفى ان شيخنا الأستاذ (قده) قد ذكر أن هذه المسألة باطلة من رأسها، و ليس فيها معنى معقول ليبحث عنه لا في القضايا الحقيقية التي كان الحكم فيها مجعولا للموضوع المفروض الوجود خارجاً و لا في القضايا الخارجية.
اما في الأولى فلما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من ان الحكم في القضية الحقيقية مجعول للموضوع المقدر وجوده بجميع قيوده و شرائطه مثلا وجوب الحج في الآية المباركة «و للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» مجعول لعنوان المستطيع على نحو مفروض الوجود في الخارج.
و من الطبيعي ان فعلية مثل هذا الحكم مشروطة بفعلية موضوعه و وجوده خار جاً و يستحيل تخلفها عنه. و عليه فعلم الآمر بوجود الموضوع أو بعدم وجوده أجنبي عن فعلية الحكم بفعلية موضوعه و عدم فعليته بعدم فعلية موضوعه بالكلية، و ليس له أي دخل في ذلك، ضرورة ان الحكم في مثل هذه القضايا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 3
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست