responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 52
البدلي الّذي يعبر عنه بصرف الوجود، أو ملحوظاً على نحو الإطلاق و العموم المجموعي، ضرورة ان التكليف في جميع هذه الصور ينحل بانحلال افراد المكلف و يتعدد بتعددها، فلا فرق بينها من هذه الناحية أبدا، فالجميع من هذه الجهة على صعيد واحد. نعم فرق بينها من ناحية أخرى و هي ان التكليف ينحل بانحلال متعلقه أيضاً مع الأول دون الثاني و الثالث. و سيجي‌ء تفصيل ذلك بشكل واضح في مبحث النواهي إن شاء اللَّه تعالى فلاحظ. و هذا بخلاف الواجبات الكفائية فان المطلوب فيها واحد و لا يتعدد بتعدد افراد المكلف في الخارج، و لأجل ذلك وقع الكلام في تصوير ذلك و انه كيف يعقل ان يكون الفعل الواحد مطلوباً بطلب واحد من الجميع.
و ما قيل أو يمكن ان يقال في تصويره وجوه:
الأول - ان يقال ان التكليف متوجه إلى واحد معين عند اللَّه، و لكنه يسقط عنه بفعل غيره لفرض ان الغرض واحد، فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر.
و يرده: أولا ان هذا خلاف ظواهر الأدلة فان الظاهر منها هو ان التكليف متوجه إلى طبيعي المكلف لا إلى فرد واحد منه المعين في علم اللَّه، كما هو واضح. (و ثانيا) لو كان الأمر كذلك فلا معنى لسقوط الواجب عنه بفعل غيره، فانه على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل و إذا لم يكن دليل فمقتضى لقاعدة عدم السقوط. و دعوى ان الدليل في المقام موجود لفرض ان التكليف يسقط بإتيان بعض افراد المكلف و ان كانت صحيحة من هذه الناحية، إلا انه من المعلوم ان ذلك من ناحية ان التكليف متوجه إليه و يعمه، و لذا يستحق الثواب عليه لا من ناحية انه يوجب سقوط التكليف عن غيره كما هو ظاهر.
(و ثالثا) ان مثل هذا التكليف غير معقول، و ذلك لأن المفروض ان توجه هذا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست