responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 51
عن جماعة أم كانت عبارة عن الأمر الاعتباري النفسانيّ المبرز في الخارج بمبرز ما من صيغة الأمر أو نحوها كما هو المختار عندنا، على جميع هذه التقادير بحاجة إلى الموضوع كحاجته إلى المتعلق. اما على الأول فواضح، و ذلك لأن الإرادة لا توجد في أفق النّفس بدون المتعلق لأنها من الصفات الحقيقية ذات الإضافة فلا يعقل ان توجد بدونه، فالمتعلق إذا كان فعل نفسه فهي توجب تحريك عضلاته نحوه، و ان كان فعل غيره فلا محالة يكون المراد منه ذلك الغير، بمعنى ان المولى أراد صدور هذا الفعل منه في الخارج. و اما على الثاني فائضاً كذلك، ضرورة ان الطلب كما لا يمكن وجوده بدون المطلوب، كذلك لا يمكن وجوده بدون المطلوب منه، لأنه في الحقيقة نسبة بينهما و هذا واضح.
و اما على الثالث فلان البعث نحو شي‌ء لا يمكن ان يوجد بدون بعث أحد نحوه و التحريك نحو فعل لا يمكن ان يتحقق بدون متحرك، ضرورة ان التحريك لا بد فيه من محرك و متحرك و ما إليه الحركة من دون فرق في ذلك بين ان تكون الحركة حركة خارجية و ان تكون اعتبارية، كما هو واضح. و اما علي الرابع فائضاً الأمر كذلك، لما عرفت من ان معنى الأمر هو اعتبار الفعل علي ذمة المكلف و إبرازه في الخارج بمبرز.
و من المعلوم‌ انه كما لا يمكن ان يتحقق في الخارج بدون متعلق، كذلك لا يمكن ان يتحقق بدون فرض وجود المكلف فيه كما هو واضح. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الواجبات الكفائية تمتاز عن الواجبات العينية في نقطة. و هي ان المطلوب في الواجبات العينية يتعدد بتعدد افراد المكلف و ينحل بانحلاله، فيكون لكل مكلف تكليف مستقل فلا يسقط عنه بامتثال الآخر.. و هكذا من دون فرق بين ان يكون الفعل في الواقع و مقام الثبوت ملحوظاً على نحو الإطلاق و السريان أو ملحوظاً على نحو الإطلاق و العموم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست