responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 53
التكليف إلى كل واحد من افراد المكلف غير معلوم فيكون كل منها شاكاً في ذلك، و معه لا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه عقلا و شرعاً. لفرض ان الشك في أصل ثبوت التكليف و هذا هو القدر المتيقن من موارد جريان البراءة. و على هذا فلا يمكن ان يصل هذا التكليف إلى المكلف أصلا، لما ذكرناه من ان وصول التكليف يتوقف على وصول الكبرى و الصغرى له معاً، و المفروض في المقام ان الصغرى غير واصلة، ضرورة ان من كان مكلفاً بهذا التكليف في الواقع غير معلوم و انه من هو؟ و من الطبيعي ان جعل تكليف غير قابل للوصول إلى المكلف أصلا لغو محض فلا يترتب عليه أي أثر، و من المعلوم ان صدور اللغو من الحكيم مستحيل، فاذن يستحيل ان يكون موضوعه هو الواحد المعين عند اللَّه كما انه لا يمكن ان يكون موضوعه هو الواحد المعين مطلقاً حتى عند المكلفين، و ذلك لأنه مضافاً إلى كونه مفروض العدم هنا يلزم التخصيص بلا مخصص و الترجيح من غير مرجح، فان نسبة ذلك الغرض الواحد إلى جميع المكلفين على صعيد واحد، و عليه فتخصيص الواحد المعين منهم بتحصيله لا محالة يكون بلا مخصص.
الثاني - ان يقال: التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى مجموع آحاد المكلفين من حيث المجموع بدعوى انه كما يمكن تعلق تكليف واحد شخصي بالمركب من الأمور الوجودية و العدمية على نحو العموم المجموعي إذا كان الغرض المترتب عليه واحداً شخصياً، كذلك يمكن تعلقه بمجموع الأشخاص على نحو العموم المجموعي.
و يرد على ذلك أولا ان لازم هذا هو عدم حصول الغرض و عدم سقوط التكليف بفعل البعض، لفرض ان الفعل مطلوب من مجموع المكلف على نحو العموم المجموعي، و الغرض مترتب على صدوره من مجموعهم على نحو الاشتراك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست