responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 50
لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية به كالعلم و الإرادة و ما شاكلهما فضلا عن الأمر الاعتباري.
السادس - ان الغرض قائم بهذا العنوان الانتزاعي، و لا مانع منه أصلا، و ذلك لفرض انه لا طريق لنا إلى إحرازه في شي‌ء ما عدا تعلق الأمر به، كما انه لا طريق لنا إلى معرفة سنخه.
السابع - انه لا فرق بين الواجب التخييري و الواجب التعييني إلا في نقطة واحدة، و هي ان متعلق الوجوب في الأول الجامع الانتزاعي، و في الثاني الجامع الذاتي و اما من نقاط أخر فلا فرق بينهما أصلا.
الثامن - ان التخيير بين الأقل و الأكثر غير معقول، و ما نراه من التخيير بين القصر و التمام و ما شاكلهما تخيير شكلي و صوري لا واقعي و حقيقي، فانه بحسب الواقع تخيير بين المتباينين، لفرض ان القصر في اعتبار الشارع مباين للتمام. فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل و الأكثر، بل هو من التخيير بين المتباينين.. و هكذا.
التاسع - انه لا فرق في جواز التخيير بين الأقل و الأكثر و امتناعه بين ان يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر أم لا؟
الواجب الكفائي لا يخفى ان الأمر الوارد من قبل الشرع كما انه بحاجة إلى المتعلق، كذلك هو بحاجة إلى الموضوع، فكما انه لا يمكن تحققه و وجوده بدون الأول، فكذلك لا يمكن بدون الثاني، و لا فرق في ذلك بين وجهة نظر و وجهة نظر آخر، فان حقيقة الأمر سواء أ كانت عبارة عن الإرادة التشرعية أم كانت عبارة عن الطلب الإنشائي كما هو المشهور أم كانت عبارة عن البعث و التحريك كما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست