responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 49
الإلزامي من تلك المصلحة وجود واحد و بما ان نسبته إلى الجميع على حد سواء، فلذا أوجب الجميع، و قد ناقشنا في كلا هذين التوجيهين بشكل واضح و قدمنا ما يدل على عدم صحتهما كما سبق.
الثالث - ان ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الغرض ان كان واحدا فالواجب هو الجامع بين الفعلين أو الأفعال، و يكون التخيير بينهما عقلياً، و ان كان متعددا فالواجب هو كل منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر لا يمكن المساعدة عليه، فان الفرض الأول يرتكز على ان يكون المقام من صغرى قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير، و قد مرت المناقشة فيه من وجوه:
(1) اختصاص تلك القاعدة بالواحد الشخصي و عدم جريانها في الواحد النوعيّ. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الغرض في المقام واحد نوعي لا شخصي فالنتيجة على ضوئهما هي عدم جريان القاعدة في المقام. (2) ان الدليل أخص من المدعى لعدم تعقل الجامع الذاتي في جميع موارد الواجبات التخييرية كما سبق. (3) ان مثل هذا الجامع لا يصلح ان يتعلق به التكليف، لأن متعلقه لا بد ان يكون جامعاً عرفياً. و اما الفرض الثاني فهو يرتكز على ان يكون الغرضان المفروضان متضادين و قد عرفت المناقشة فيه أيضاً من وجوه: (1) انه خلاف ظاهر الدليل. (2) ان كون الغرضين متضادين مع عدم التضاد بين الفعلين ملحق بأنياب الأغوال. (3) انه يستلزم استحقاق المكلف عقابين عند ترك الفعلين معاً، و هذا مما لا يمكن الالتزام به، كما سبق.
الرابع - ان الواجب في موارد الواجبات التخييرية هو أحد الفعلين أو الأفعال، و الوجه فيه هو ان الأدلة بمقتضى العطف بكلمة (أو) ظاهرة في ذلك و لا بد من التحفظ على هذا الظهور، الخامس - انه لا مانع من تعلق الأمر بعنوان أحدهما بل قد تقدم انه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست