responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 396
سبق انها ليست مقدمة لواجب أيضاً لتعرض عليها الوجوب الغيري، غاية ما في الباب ان العقل يرشد إلى اختيار تلك الحركات من ناحية انها أخف القبيحين و أقل المحذورين، و بما ان ذلك منته إلى اختيار المكلف فلا ينافي استحقاق العقاب عليها. و على تقدير تسليم كونها مقدمة فقد عرفت انها غير واجبة.
و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا عروض الوجوب الغيري لها فمن الطبيعي انه لا ينافي مبغوضيتها النفسيّة و استحقاق العقاب عليها إذا كان الاضطرار إليها بسوء الاختيار. كما هو الحال في المقام، ضرورة ان الوجوب الغيري لم ينشأ عن الملاك و محبوبية متعلقه ليقال انها كيف تجتمع مع فرض مبغوضيتها في نفسها بل هو ناش عن مجرد صفة مقدميتها و توقف الواجب عليها و من المعلوم انها لا تنافي مبغوضيتها النفسيّة أصلا.
و من ذلك يظهر حال المثالين المزبورين أيضاً، و ذلك لأن العقاب فيهما ليس على التسبيب و الإتيان بالمقدمة التي بها يضطر المكلف إلى شرب الخمر أو قتل النّفس المحترمة، و الوجه في ذلك هو ان تلك المقدمة لو كانت محرمة في ذاتها و مبغوضة للمولى لاستحق العقاب على نفسها سواء أ كانت مقدمة لارتكاب محرم آخر أم لا و اما لو لم تكن محرمة بذاتها و كانت سائغة في نفسها فلا وجه لاستحقاق العقاب عليها أصلا، بل يستحق العقاب عندئذ على ارتكاب المحرم كشرب الخمر - مثلا - أو قتل النّفس، لفرض ان الاضطرار إلى ذلك منته إلى الاختيار، بداهة انه لو لم يكن هذا الشرب أو القتل الّذي هو مقدمة لواجب أهم مبغوضاً للمولى، بل كان محبوباً له من ناحية عروض الوجوب الغيري له على الفرض لا معنى لاستحقاق العقاب على التسبيب إليه و كونه أي التسبيب مبغوضاً و محرماً لوضوح ان التسبيب إلى المحرم حرام و مبغوض، لا التسبيب إلى غيره، و اما إذا فرض كون هذا الشرب أو القتل محبوباً فلا يعقل كون التسبيب إليه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست