responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 395
الدخول، غاية الأمر ان المقدمة التي بها اضطر المكلف إلى شرب الخمر لحفظ النّفس المحترمة سائغة في نفسها، و لكنها صارت محرمة من ناحية التسبيب و المقدمية، و المقدمة التي بها اضطر إلى الخروج محرمة في نفسها مع قطع النّظر عن كونها مفضية إلى ارتكاب محرم آخر و مقدمة له، و لكن من المعلوم انه لا دخل لذلك فيما نحن فيه أصلا، بداهة انه لا فرق في وقوع شرب الخمر مطلوباً في هذا الحال بين كون المقدمة التي توجب اضطرار المكلف إليه سائغة في نفسها أو محرمة كذلك، غاية الأمر على الثاني يكون العقاب من ناحيتين من ناحية حرمتها النفسيّة و من ناحية التسبيب بها إلى ارتكاب محرم آخر.
فالنتيجة هي ان الخروج اما ان يكون ملحقاً بالقسم الأول، و على هذا فيكون واجباً في نفسه و مطلوباً لذاته و لا يكون محرماً أبداً بمعنى ان التصرف في أرض الغير بالدخول و البقاء فيها محرم لا مطلقاً و لو كان بالخروج، فانه واجب باعتبار كونه مصداقاً للتخلية بين المال و مالكه، و اما أن يكون ملحقاً بالقسم الثاني، و على هذا فيكون واجباً غيرياً باعتبار انه مقدمة لواجب أهم، و ان كان محرماً في نفسه من ناحية انه تصرف في مال الغير و هو محرم مطلقاً على الفرض و كيف كان فهو على كلا التقديرين غير داخل في موضوع قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.
و لنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) و هي ان تلك الحركات أعني الحركات التي هي مقدمة للكون في خارج الدار خارجة عن كلا البابين، فكما انها ليست من صغريات الباب الأول، فكذلك ليست من صغريات هذا الباب. و الوجه في ذلك ما تقدم من ان تلك الحركات بقيت على ما هي عليه من المبغوضية من دون ان تعرض لها جهة محبوبية نفسية أو غيرية، بداهة انها تصرف في مال الغير بدون اذنه و مصداق للغصب، و معه كيف تعرض عليها جهة محبوبية، و قد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست