responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 397
محرماً، و هذا واضح، فاذن لا مناص من الالتزام بكون العقاب على نفس هذا الشرب أو القتل باعتبار ان الاضطرار إلى ارتكاب ذلك منته إلى الاختيار فلا ينافي العقاب و مجرد اتصافه بالوجوب الغيري على فرض القول به لا ينافى مبغوضيته في نفسه، لفرض ان الوجوب الغيري لم ينشأ عن مصلحة ملزمة في متعلقه، بل هو ناش عن مصلحة في غيره فلا ينافي مبغوضيته أصلا، كما عرفت.
فالنتيجة ان هذين المثالين و ما شاكلهما كالخروج جميعاً داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار و ان الجميع بالإضافة إلى الدخول في كبرى تلك القاعدة على صعيد واحد و ان العقل في جميع ذلك يرشد إلى اختيار ما هو أخف القبيحين و أقل المحذورين.
و قد تحصل من ذلك ان الصحيح هو ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الخروج أو ما شاكله ليس محكوماً بشي‌ء من الأحكام الشرعية فعلا، و لكن يجري عليه حكم النهي السابق الساقط بالاضطرار من جهة انتهائه إلى سوء الاختيار، و معه لا محالة يبقى على مبغوضيته و يستحق العقاب على ارتكابه و ان كان العقل يرشد إلى اختياره و يلزمه بارتكابه فراراً عن المحذور الأهم، و لكن عرفت ان ذلك لا ينافي العقاب عليه إذا كان منتهياً إلى سوء اختياره، كما هو مفروض المقام.
اما الكلام في المقام الثاني (و هو حكم الصلاة الواقعة حال الخروج) فيقع في عدة موارد:
الأول - ما إذا كان المكلف غير متمكن من الصلاة في خارج الدار أصلا لا مع الركوع و السجود و لا مع الإيماء لضيق الوقت أو نحوه.
الثاني - ان يتمكن من الصلاة مع الإيماء فيه، و لا يتمكن من الصلاة مع الركوع و السجود.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست