responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 385
تركه من ناحية حكم العقل بلزوم اختياره، و لكن هذا الامتناع بما انه منته إلى اختياره فلا ينافي العقاب، و هذا معنى كونه داخلا في موضوع القاعدة.
فما أفاده (قده) في هذا الوجه لا يرجع إلى معنى محصل أصلا.
و اما الوجه الثاني فلأنه مبتن على اختصاص القاعدة بموارد التكاليف الوجوبية ببيان ان المعتبر في دخول شي‌ء في تلك القاعدة هو ان يكون ملاك الواجب تاماً في ظرفه سواء أ كان المكلف أوجد مقدمته الوجودية أم لا، و ذلك كالحج في الموسم. فان ملاكه تام بعد حصول الاستطاعة و ان لم توجد مقدمته في الخارج، ففي مثل ذلك إذا ترك المكلف مقدمته كالمسير إليه فلا محالة امتنع الواجب عليه في ظرفه و يفوت منه الملاك الملزم، و بما ان تفويته باختياره فلأجل ذلك يستحق العقاب. و اما الخروج في مفروض الكلام بما انه لا ملاك لوجوبه قبل حصول مقدمته و هي الدخول، لفرض ان له دخلا في ملاكه و تحقق القدرة عليه فلا يكون مشمولا لتلك القاعدة.
و غير خفي ما في ذلك، فان فيه خلطاً بين جريان القاعدة في موارد التكاليف الوجوبية و جريانها في موارد التكاليف التحريمية و تخيل ان جريانها في كلا الموردين على صعيد واحد، مع ان الأمر ليس كذلك لوضوح ان الكلام في دخول الخروج في موضوع القاعدة و عدم دخوله ليس من ناحية حكمه الوجوبيّ، ليقال انه قبل الدخول لا ملاك له ليفوت بتركه فيستحق العقاب عليه إذا كان بسوء اختياره. بل من ناحية حكمه التحريمي، و هذا لعله من ال واضحات. و من المعلوم انه من هذه الناحية داخل في كبرى القاعدة، لما عرفت من ان حرمة التصرف فعلا بغير الخروج أوجبت بحكم العقل لزوم اختياره فرارا عن المحذور الأهم و امتناع تركه تشريعاً و ان لم يكن ممتنعاً تكويناً، و لكن بما انه منته إلى الاختيار فيستحق العقاب عليه، لأن الامتناع بالاختيار

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست