responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 384
و مقدور للمكلف عقلا فعلا و تركاً و ان كان غير مقدور له تشريعاً، و لكن قد عرفت انه لا وجه لهذا التخصيص أصلا و لا فرق في جريان هذه القاعدة بين ان يكون امتناع الفعل تكوينياً أو تشريعياً، فكما انها تجري على الأول، فكذلك تجري على الثاني.
و على هدى ذلك قد تبين ان الخروج عن الأرض المغصوبة في مفروض الكلام و ما شاكله داخل في كبرى تلك القاعدة، و ذلك لأن الخروج و ان كان مقدورا للمكلف تكويناً فعلا و تركاً، الا انه لا مناص له من اختياره خارجاً و الوجه فيه هو ان امره في هذا الحال يدور بين البقاء في الأرض المغصوبة و الخروج عنها و لا ثالث لهما. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان التصرف فيها بغير الخروج بما انه محرم فعلا من جهة انه أهم المحذورين و أقوى القبيحين فلا محالة يحكم العقل بتعين اختيار الخروج و الفرار عن غيره و مع هذا يمتنع النهي عنه بالفعل لأن حكم الشارع بحرمة البقاء فيها فعلا الموجب لامتناع ترك الخروج تشريعاً لا يجتمع مع النهي عن الخروج أيضاً فالنتيجة انه لا يمكن النهي عنه في هذا الحال لامتناع تركه من ناحية إلزام الشارع بترك البقاء و التصرف بغيره كما هو واضح، و لكن بما انه مستند إلى اختيار المكلف فلا ينافي العقاب فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
و على الجملة فمن دخل الأرض المغصوبة باختياره و إرادته و ان كان قادرا على الخروج منها عقلا كما انه قادر على البقاء فيها كذلك، فان ما هو خارج عن قدرته و اختياره هو مطلق الكون فيها الجامع بين البقاء و الخروج لا كل واحد منهما في نفسه، الا ان حرمة التصرف فعلا بغير الخروج تستلزم لا محالة لزوم اختيار الخروج بحكم العقل فرارا عن المحذور الأهم. و على هذا فالنهي عن الخروج ممتنع لامتناع تركه من ناحية حكم العقل بلزوم اختياره، لكن هذا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست