responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 386
لا ينافي الاختيار.
و على الجملة فقد ذكرنا ان التكاليف الوجوبية تمتاز عن التكاليف التحريمية في نقطة و هي ان في موارد التكاليف الوجوبية ترك المقدمة غالباً أو دائماً يفضي إلى امتناع موافقتها و امتثالها في الخارج تكويناً أو تشريعاً، و في موارد التكاليف التحريمية فعل المقدمة غالباً يفضي إلى امتناع موافقتها و امتثالها في الخارج كذلك، فهما من هذه الناحية على طرفي النقيض.
و على أساس تلك النقطة قد ظهر حال الخروج فيما نحن فيه، فان له ناحيتين أعني ناحية حرمته و ناحية وجوبه، فمرة ننظر إليه من ناحية حرمته و أخرى من ناحية وجوبه. اما من ناحية حرمته فقد عرفت انه لا إشكال في دخوله في موضوع القاعدة.
و لكن العجب من شيخنا الأستاذ (قده) كيف غفل عن هذه الناحية و لم يتعرض لها في كلامه أبداً لا نفياً و لا إثباتاً و أصر على عدم انطباق القاعدة عليه، مع انه من الواضح جدا انه لو التفت إلى هذه الناحية لالتزم بانطباق القاعدة عليه، بداهة انه (قده) لا يفرق في جريان هذه القاعدة بين التكاليف الوجوبية و التكاليف التحريمية، لعدم الموجب له أبدا و هذا واضح. و اما من ناحية وجوبه فعلى ما يراه (قده) من انه واجب شرعا من جهة دخوله في موضوع قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه فالامر كما أفاده، لوضوح انه من هذه الناحية غير داخل في القاعدة، لعدم الملاك له قبل إيجاد مقدمته و هي الدخول، ليفوت منه ذلك بترك هذه المقدمة، ليستحق العقاب على تفويته إذا كان باختياره. هذا من جانب، و من جانب آخر انه بعد إيجاد مقدمته بالاختيار لا يفوت منه الواجب على الفرض، ليستحق العقاب على تفويته، فاذن لا يمكن ان يكون الخروج من هذه الناحية داخلا في كبرى القاعدة. و لكن سنبين عن قريب إن شاء اللّه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست