responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 383
بما انه مستند إلى اختياره فلا ينافي العقاب، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار، هذا هو واقع تلك القاعدة. و من الطبيعي انه لا فرق في ذلك بين التكليف الوجوبيّ و التحريمي أبداً. نعم تمتاز التكاليف التحريمية عن التكاليف الوجوبية في نقطة أخرى و هي ان في موارد التكاليف الوجوبية يستند امتناع فعل الواجب في الخارج كما عرفت على ترك المقدمة اختياراً، و في موارد التكاليف التحريمية يستند امتناع ترك الحرام كالمثال المتقدم و ما شاكله إلى فعل المقدمة، و لكن من المعلوم انه لا أثر لهذا الفرق بالإضافة إلى الدخول في موضوع القاعدة كما مر.
و اما النقطة الثانية فلأنه لا فرق في الدخول في كبرى تلك القاعدة بين ان يكون الامتناع الناشئ من الاضطرار بسوء الاختيار تكوينياً كامتناع فعل الحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه و ما شابه ذلك أو تشريعياً ناشئاً من إلزام الشارع بفعل شي‌ء أو بتركه، فان الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، ضرورة ان الميزان في جريان هذه القاعدة كما عرفت هو ما كان امتناع الامتثال مستنداً إلى اختيار المكلف، و من الطبيعي ان الامتثال قد يمتنع عقلا و تكويناً و قد يمتنع شرعاً.
و من المعلوم انه لا فرق بينهما من ناحية الدخول في موضوع القاعدة أصلا إذا كان منتهياً إلى الاختيار، و هذا واضح.
و على ضوء هذا البيان قد ظهر فساد جميع هذه الوجوه:
اما الوجه الأول فلأنه مبني على اختصاص القاعدة بموارد الامتناع التكويني، ليختص جريانها بما إذا عرضه الامتناع في الخارج تكويناً و كان ذلك بسوء اختيار المكلف كالإتيان بالحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه و كحفظ النّفس المحترمة لمن ألقى نفسه من شاهق - مثلا - و ما شابه ذلك، و عليه فلا محالة لا تشمل مثل الخروج عن الدار المغصوبة، لفرض انه غير ممتنع تكويناً

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست