ما إذا كان ملاك الحكم تاماً مطلقاً أي سواء أوجد المكلف مقدمته الوجودية أم لم يوجد كوجوب الحج - مثلا - فان ملاكه تام بعد تحقق الاستطاعة و ان لم يوجد المكلف مقدمته في الخارج، غاية الأمر انه إذا تركها امتنع عليه الحج فيدخل عندئذ في موضوع القاعدة، و هذا بخلاف الخروج، فانه لا ملاك له قبل إيجاد مقدمته و هي الدخول في الأرض المغصوبة، فيكون الدخول مما له دخل في تحقق الملاك فيه. و على هذا الضوء يمتنع دخول الخروج في كبرى تلك القاعدة كما هو ظاهر. الثالث - ان مناط دخول شيء في موضوع القاعدة هو ان يكون الإتيان بمقدمته موجباً للقدرة عليه، ليكون الآتي بها قابلا لتوجيه التكليف إليه فعلا، و هذا كالإتيان بمقدمة الحج، فانه يوجب تحقق قدرة المكلف على الإتيان به و صيرورته قابلا لتوجيه التكليف به فعلا. و اما إذا ترك المسير إليه و لم يأت بهذه المقدمة لامتنع الحج عليه و لسقط وجوبه، و لكن بما ان امتناعه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه، و هذا معنى كونه من صغريات تلك القاعدة. و اما المقام فليس الأمر فيه كذلك. لأن الدخول و ان كان مقدمة إعدادية للخروج و موجباً للقدرة عليه، الا انه يوجب سقوط الخطاب عنه، لا انه يوجب فعلية الخطاب به. و الوجه فيه ما ذكروه من ان المكلف في هذا الحال يدور امره بين البقاء في الدار المغصوبة و الخروج عنها، و من المعلوم ان العقل يلزمه بالخروج مقدمة للتخلص عن الحرام، و لا يجوز له البقاء لأنه تصرف زائد. و على هذا فلا محالة يضطر المكلف إلى الخروج عنها و لا يقدر على تركه تشريعاً و ان كان قادراً عليه تكويناً، و معه لا يمكن للشارع ان ينهى عنه و من