responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 379
هذا القبيل، فان الاضطرار إلى مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج و البقاء لا يوجب الاضطرار إلى خصوص الخروج، بل الخروج باق على ما هو عليه من كونه مقدوراً من دون ان يعرض عليه ما يوجب امتناعه.
فالنتيجة ان الخروج ليس من مصاديق قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.
الثاني - ان محل الكلام في هذه القاعدة انما هو فيما إذا كان ملاك الوجوب تاماً في ظرفه و مطلقاً أي من دون فرق في ذلك بين ان تكون مقدمته الإعدادية موجودة في الخارج أو غير موجودة و ان يكون وجوبه مشروطاً بمجي‌ء زمان متعلقه أولا، و ذلك كوجوب الحج، فانه و ان كان مشروطاً بمجي‌ء يوم عرفة بناء على استحالة الواجب المعلق، إلا ان ملاكه يتم بتحقق الاستطاعة كما هو مقتضى قوله تعالى: «و للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فانه ظاهر في ان ملاك وجوبه في ظرفه صار تاماً بعد تحقق الاستطاعة، و لا يتوقف على مجي‌ء زمان متعلقه و هو يوم عرفة، و عليه فمن ترك المسير إلى الحج بعد وجود الاستطاعة يستحق العقاب على تركه و ان امتنع عليه الفعل عندئذ في وقته، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و كذا من ألقى نفسه من شاهق، فانه يستحق العقاب عليه، هذا هو الملاك في جريان هذه القاعدة، و من المعلوم ان هذا الملاك غير موجود في المقام بل هو في طرف النقيض مع مورد القاعدة، و ذلك لأن الخروج قبل الدخول في الدار المغصوبة لم يكن مشتملا على الملاك، فالدخول فيها من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج و تحقق ملاك الحكم فيه، ضرورة ان الداخل فيها هو الّذي يمكن توجيه الخطاب إليه بفعل الخروج أو بتركه دون غيره، فاذن لا يمكن ان يكون الخروج داخلا في موضوع القاعدة. و على الجملة فمورد القاعدة كما عرفت

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست