responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 381
الطبيعي ان مثل هذا غير داخل في مورد القاعدة.
و ان شئت فقل ان ما نحن فيه و مورد القاعدة متعاكسان فان إيجاد المقدمة فيما نحن فيه أعني بها الدخول في الأرض المغصوبة يوجب سقوط الخطاب بترك الخروج. و في مورد القاعدة يوجب فعلية الخطاب، كما عرفت، فاذن كيف يمكن دخول المقام تحت القاعدة.
الرابع - ان الخروج فيما نحن فيه واجب في الجملة و لو كان ذلك بحكم العقل و هذا يكشف عن كونه مقدوراً و قابلا لتعلق التكليف به. و من المعلوم ان كلما كان كذلك أعني كونه واجباً و لو بحكم العقل لا يدخل في كبرى تلك القاعدة قطعاً، ضرورة ان مورد القاعدة هو ما إذا كان الفعل غير قابل لتعلق التكليف به لامتناعه، و اما إذا فر ض كونه قابلا كذلك و لو عقلا فلا موجب لسقوط الخطاب المتعلق به شرعاً أصلا، فاذن فرض تعلق الخطاب الوجوبيّ به مع فرض كونه داخلا في موضوع القاعدة فرضان متنافيان فلا يمكن الجمع بينهما، و عليه فكيف يمكن كون المقام من صغريات القاعدة.
نتيجة جميع ما ذكره (قده) هي ان الخروج عن الدار المغصوبة غير داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاخيتار.
و لنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) من الوجوه ان هذه الوجوه جميعاً تبتني على الاشتباه في نقطتين.
الأولى - توهم اختصاص القاعدة بموارد التكاليف الوجوبية و الغفلة عن انه لا فرق في جريانها بين موارد التكاليف الوجوبية و موارد التكاليف التحريمية فهما من هذه الناحية على صعيد واحد، و الفارق هو ان ترك المقدمة في التكاليف الوجوبية غالباً بل دائماً يفضي إلى ترك الواجب و امتناع فعله في الخارج كمن ترك المسير إلى الحج، فانه يوجب امتناع فعله، و هذا بخلاف التكاليف

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست