responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 378
واحد و لو كان زمان تعلق الإيجاب مغاير الزمان تعلق التحريم، لما ذكرناه من ان ملاك الاستحالة و الإمكان انما هو بوحدة زمان المتعلق و تعدده لا بوحدة زمان الإيجاب و التحريم و تعدده كما تقدم ذلك بشكل واضح.
و اما الدعوى الثانية (و هي عدم كون المقام داخلا في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار) فقد استدل عليها بوجوه:
الأول - ان ما يكون داخلا في كبرى هذه القاعدة لا بد ان يكون مما قد عرضه الامتناع باختيار المكلف و إرادته كالحج يوم عرفة لمن ترك مقدمته باختياره و قدرته و كحفظ النّفس المحترمة لمن ألقى نفسه من شاهق و نحوهما من الأفعال الاختيارية التي تعرض عليها الامتناع بالاختيار. و من الواضح جداً ان الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فانه باق على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف فعلا و تركاً بعد دخوله فيها، و لم يعرض عليه الامتناع كما هو واضح.
نعم مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج و البقاء بأقل مقدار يمكن فيه الخروج و ان كان مما لا بد منه و لا يتمكن المكلف من تركه بعد دخوله فيها، الا ان ذلك أجنبي عن الاضطرار إلى خصوص الغصب بالخروج كما هو محل الكلام، ضرورة ان الاضطرار إلى جامع لا يستلزم الاضطرار إلى كل واحد من افراده، مثلا لو اضطر المكلف إلى التصرف في ماء جامع بين ماء مباح و ماء مغصوب فهو لا يوجب جواز التصرف في المغصوب، لفرض انه لا يكون مضطرا إلى التصرف فيه خاصة، ليكون واقعاً لحرمته بل هو باق عليها لعدم الموجب لسقوطها، فان الموجب له إنما هو تعلق الاضطرار به و المفروض انه غير متعلق به و إنما تعلق بالجامع بينه و بين غيره، فاذن لا يجوز التصرف فيه. نعم يتعين عليه عندئذ التصرف في خصوص الماء المباح و رفع الاضطرار به و ما نحن فيه من

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست