الثالثة - انه داخل في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه و لزوم التخلية بينه و بين صاحبه. اما الدعوى الأولى فقد أفاد (قده) انه يكفي لإثباتها بطلان القولين السابقين أعني القول بكون الخروج واجباً و حراماً فعلا و القول بكونه واجباً فعلا و حراماً بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه. و قد تقدم بطلان كلا القولين. اما القول الأول فلاستحالة كون شيء واحد واجباً و حراماً معاً. و دعوى - ان الخطاب التحريمي في المقام خطاب تسجيلي، و الغرض منه تصحيح عقاب العبد و ليس خطاباً حقيقياً، كما هو الحال في الخطابات المتوجهة إلى العصاة مع علم الآمر بعدم تحقق الإطاعة منهم - خاطئة جداً، و ذلك لأنه لا معنى للخطاب التسجيلي، فان العبد ان كان مستحقاً للعقاب بواسطة مخالفة امر المولى أو نهيه مع قطع النّظر عن هذا الخطاب فيكون هذا الخطاب لغوا و لا فائدة له أصلا، و من المعلوم ان صدور اللغو من الحكيم محال و ان لم يكن مستحقاً له في نفسه مع قطع النّظر عنه، فكيف يمكن خطابه بهذا الداعي أي بداعي العقاب مع عدم قدرته على امتثاله. ضرورة ان هذا تعد من المولى على عبده و ظلم منه فاذن لا يمكن الالتزام بالخطاب التسجيلي، و اما خطاب العصاة مع العلم بعدم تحقق الإطاعة منهم فهو خطاب حقيقي، بداهة انه لا يعتبر في صحة الخطاب الحقيقي إلا إمكان انبعاث المكلف أو انزجاره في الخارج، و هذا المعنى متحقق في موارد تكليف العصاة على الفرض، فان العصيان انما هو باختيارهم، فاذن قياس المقام بخطاب العصاة قياس مع الفارق، و كيف كان فلا شبهة في بطلان هذا القول. و اما القول الثاني فقد عرفت امتناع تعلق الحكمين بفعل واحد في زمان