responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 376
الثاني - ان الكشف بهذا المعنى امر معقول في نفسه من ناحية، و مطابق للقاعدة من ناحية أخرى، و لذا لا يحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل، فإمكانه يكفي لوقوعه كما عرفت.
الثالث - ان ملاك استحالة اجتماع الحكمين من الأحكام الوضعيّة في شي‌ء واحد غير ملاك استحالة اجتماع الحكمين من الأحكام التكليفية فيه، و لأجل ذلك يكون تعدد زمان الاعتبار في الأحكام الوضعيّة مجديا في رفع محذور استحالة اجتماع اثنين منها في شي‌ء في زمان واحد. و اما في الأحكام التكليفية فلا أثر له أصلا، كما تقدم. و من هنا يظهر ان الصحيح هو ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) في تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده).
و اما القول الرابع و هو ما اختاره شيخنا الأستاذ تبعاً لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) فملخصه على ما أفاده هو ان المقام داخل في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه و لا صلة له بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار و لأجل ذلك يكون الخروج واجباً شرعا و لا يجري عليه حكم المعصية. نعم بناء على دخوله في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار فالصحيح هو ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الخروج لا يكون محكوما بحكم شرعي فعلا و لكن يجري عليه حكم النهي السابق الساقط بالاضطرار و هو المعصية، فله (قده) دعاو ثلاث:
الأولى - ان الخروج لا يكون محكوما بحكم من الأحكام الشرعية فعلا و لكن يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه بناء على كون المقام من صغريات قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.
الثانية - ان المقام غير داخل في كبرى تلك القاعدة و ليس من صغرياتها.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست