responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 375
الغالب. و من المعلوم ان جميع هذه الصور ممكن، غاية الأمر ان وقوع الصورة الأولى و الثانية في الخارج يحتاج إلى دليل إذا لم يكن في مورد مطابقاً للقاعدة كما في المقام، لأن اعتبار ملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي لمن انتقل إليه تابع لإجازة المالك، و بما ان الإجازة متعلقة بالعقد السابق كما هو مقتضى مفهومها فلا محالة يكون الاعتبار متعلقاً بالملكية من ذلك الزمان لا من حين الإجازة، إذ من الواضح جدا ان الإجازة متعلقة بالعقد السابق و موجبة لاستناد ذلك العقد إلى المالك، فلا بد من ان يكون الاعتبار متعلقاً بالملكية من حين العقد فان أدلة الإمضاء كقوله تعالى «أوفوا بالعقود» «و أحل اللّه البيع» و نحوهما ناظرة إلى إمضاء ما تعلقت به الإجازة. و المفروض ان ما تعلقت به الإجازة هو العقد السابق الصادر من الفضولي، فاذن تدل الأدلة على صحة هذا العقد و انتسابه إلى المالك من ذاك الزمان فيكون زمان الاعتبار فعلياً و هو زمان الإجازة و زمان المعتبر سابقاً و هو زمان صدور العقد، و هذا معنى ما ذكرناه من ان الكشف بهذا المعنى مطابق للقاعدة و لا مناص من الالتزام به.
و قد تحصل من ذلك عدة أمور:
الأول - ان القول بالكشف بهذا المعنى لا يستلزم انقلاب الواقع ضرورة انه لا واقع للملكية ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ليلزم الانقلاب، فان انقلاب الواقع فرع ان يكون لها واقع ليقال ان الالتزام به يستلزم انقلابها عما وقعت عليه و هو محال. هذا من ناحية و من ناحية أخرى ان الاعتبار خفيف المئونة، فكما يمكن تعلقه بأمر استقبالي أو حالي يمكن تعلقه بأمر سابق من دون لزوم محذور أصلا. فما توهم من ان المحذور اللازم على القول بالكشف الحقيقي بالمعنى المشهور لازم على هذا القول أيضاً فاسد جدا و لا أصل له أبدا كما يظهر وجهه من ضوء بياننا المتقدم فلاحظ.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست