متعددا كما في المقام فلا يلزم ذلك، ضرورة انه لا مانع من ان تقتضي المصلحة الملزمة بعد الإجازة لاعتبار كون هذا المال ملكا له من حين العقد، فان الاعتبار خفيف المئونة فهو قابل لأن يتعلق بالأمر السابق، كأن يعتبر المولى ملكية مال لشخص من زمان سابق و لا مانع فيه أبدا، كما انه قابل للتعلق بأمر لاحق، كما في باب الوصية أو نحوها. و من هنا قلنا ان التعليق في باب العقود امر معقول في نفسه، بل هو واقع كما في باب الوصية. فان الموصى حكم بملكية ماله لشخص بعد موته و معلقاً عليه و الشارع أمضاه كذلك، و كذا في بيع الصرف فان إمضاء الشارع و حكمه بالملكية فيه، معلق على التقابض بين المتبايعين و ان كان حكمهما (أي المتبايعين) بالملكية غير معلق على شيء. فالنتيجة ان التعليق في العقود امر معقول، و لذا كلما دل الدليل على وقوعه نأخذ به، و انما لا نأخذ به من ناحية الإجماع القائم على بطلانه، و كيف كان فلا مانع من تعلق الاعتبار بالملكية السابقة، كما انه لا مانع من تعلقه بالملكية اللاحقة، بداهة انه لا واقع للملكية و لا وجود لها في الخارج على الفرض غير اعتبار من بيده الاعتبار، فإذا كان هذا امرا ممكناً في نفسه فهو واقع في المقام لا محالة، لأن مقتضى تعلق الإجازة بالعقد السابق هو اعتبار كون هذا المال ملكا له في الواقع من ذلك الزمان. و بكلمة أخرى ان اعتبار الملكية بما انه تابع للملاك القائم به فهو مرة يقتضي اعتبار ملكية شيء في زمن سابق كما فيما نحن فيه، فان الاعتبار فعلى و المعتبر امر سابق، و أخرى يقتضى اعتبار ملكية شيء في زمن متأخر كما في باب الوصية، فان الاعتبار فيه فعلى و المعتبر امر متأخر، و ثالثة يقتضى اعتبار ملكية شيء في زمن فعلى، فيكون الاعتبار و المعتبر كلاهما فعلياً، و هذا هو