responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 346
أحوال المكلف، و لازم ذلك سقوط الأمر عنه عند انحصار الامتثال بالفرد الفاقد لهذا القيد، كما لو اضطر المكلف إلى لبس الحرير أو الذهب أو الميتة في الصلاة، هذا ما تقتضيه القاعدة. و لكن في خصوص باب الصلاة قد دل الدليل على عدم سقوطها بحال، و مرد هذا الدليل إلى إلغاء هذه القيود عند العجز و عدم التمكن من إتيانها.
و اما النوع الثاني (و هو ما كان التقييد ناشئاً عن مزاحمة المأمور به مع المنهي عنه) فلا يدل على الفساد حتى فيما إذا تمكن المكلف من ترك الحرام بناء على إمكان الترتب و صحته، أو بناء على إمكان تصحيح العبادة بالملاك فضلا عما إذا سقطت الحرمة من ناحية الاضطرار، كما في المقام، و ذلك لأن سقوط الحرمة يستلزم سقوط التقييد لا محالة، لفرض ان منشأه ليس دليلا لفظياً له عموم أو إطلاق ليتمسك بعمومه أو إطلاقه لإثبات انه باق و لم يسقط، بل منشأه مزاحمة الحرمة مع الوجوب، فإذا سقطت الحرمة من ناحية الاضطرار ارتفعت المزاحمة و مع ارتفاعها لا يعقل بقاؤه، بداهة انه لا يعقل بقاء المعلول مع سقوط علته و ارتفاعها، و كذا الحال فيما إذا كانت الحرمة ثابتة في الواقع و لكنها غير منجزة لوضوح انها ما لم تكن منجزة فلا تزاحم الوجوب و لا تكون معجزا للمكلف عن الإتيان بالمأمور به و معذرا له في تركه، لتكون موجبة لتقييده بغير هذا الفرد.
فالنتيجة ان الحرمة إذا سقطت من جهة الاضطرار أو نحوه كما فيما نحن فيه أو فرض انها و ان لم تسقط في الواقع بل هي باقية إلا انها غير منجزة فلا تمنع عن انطباق الطبيعي المأمور به على هذا الفرد الملازم وجودا مع الحرام، لأن المانع عنه انما هو الحرمة المنجزة الموجبة لتقييده بغيره بناء على تقديمها على الوجوب كما هو المفروض، و اما إذا سقطت فلا مانع أصلا.
و اما النوع الثالث (و هو ما كان التقييد ناشئاً عن الدلالة الالتزامية) فقد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست