ان ذلك أجنبي عن المقام الكلية لفرض ان الاضطرار في المقام تعلق بطبيعي التصرف في هذا الماء لا بالتصرف فيه بجهة خاصة كما هو واضح. تتلخص نتيجة استدلال المشهور في نقطتين رئيسيتين: الأولى - ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً و بقاء وجودا و حجية. الثانية - ان الاضطرار رافع للتكليف واقعاً لا ظاهرا فقط، كما هو الحال في الجهل، فانه رافع للتكليف ظاهرا و لا ينافي ثبوته واقعاً. و قد أورد شيخنا الأستاذ (قده) على النقطة الأولى بما حاصله هو ان النهي المتعلق بالعبادة يتصور على أنواع: الأول - ان يكون إرشادا إلى مانعية شيء و اعتبار عدمه في المأمور به و ذلك كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل و في النجس و الميتة و الحرير و ما شاكل ذلك فاعتبار عدم هذه الأمور في المأمور به كالصلاة مثلا، يكون مدلولا مطابقياً لهذا النهي و ليس مدلولا التزامياً كما هو ظاهر. الثاني - ان يكون نهياً نفسياً تحريمياً، و لكن استفادة اعتبار قيد عدمي فيه أي في المأمور به من ناحية مزاحمته مع المنهي عنه بمعنى ان المكلف لا يتمكن من امتثال كليهما في الخارج فلا محالة تقع المزاحمة بينهما، و على هذا فبناء على تقديم جانب النهي على جانب الأمر لا محالة يقيد إطلاق المأمور به بغير هذا الفرد. الثالث - هذه الصورة بعينها، و لكن استفادة التقييد ليست من ناحية مزاحمة المأمور به مع المنهي عنه، بل هو من ناحية الدلالة الالتزامية بمعنى ان النهي يدل على الحرمة بالمطابقة و على التقييد بالالتزام. اما النوع الأول فلا إشكال في دلالته على الفساد. و ذلك لأن مقتضى إطلاق هذا النهي هو اعتبار هذا القيد العدمي في المأمور به مطلقاً و في جميع