responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 347
أفاد (قده) بما هو توضيحه ان التقييد و الحرمة معلولين للنهي في مرتبة واحدة فلا سبق للحرمة على التقييد ليكون التقييد معلولا لها. و عليه فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الأمر عند تعذر قيده، ضرورة استحالة بقاء الأمر بحاله مع تعذره و إلا لزم التكليف بالمحال، و مقتضى القاعدة الثانوية هو سقوط التقييد و لزوم الإتيان بالباقي من اجزاء الصلاة و شرائطها، و الوجه في ذلك هو ان ا لحرمة و الوجوب متضادان. و قد تقدم في بحث الضد بشكل واضح ان وجود الضد ليس مقدمة لعدم الضد الآخر، ضرورة ان المقدمية تقتضي تقدم المقدمة على ذيها بالرتبة، و المفروض انه لا تقدم و لا تأخر، بين وجود ضد و عدم الآخر، كما انه لا تقدم و لا تأخر بين وجوديهما، لأن تقدم شي‌ء على آخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك مصحح له و لا يكون جزافا، و المفروض انه لا ملاك له في المقام. فالنتيجة ان عدم الضد و وجود ضد آخر في رتبة واحدة من دون سبق و لحوق بينهما أبداً فإذا كان الأمر كذلك يستحيل ان يكون أحدهما متفرعا على الآخر و في مرتبة متأخرة عنه.
و على ضوء ذلك قد تبين انه لا يمكن ان يكون النهي دالا على الحرمة في مرتبة و على التقييد و عدم الوجوب في مرتبة أخرى متفرعة عليها لما عرفت من عدم الاختلاف بينهما في الرتبة أصلا. و عليه فلا محالة تكون دلالة النهي على كليهما في رتبة واحدة.
و نتيجة ذلك هي ان مقتضى القاعدة الأولية سقوط الأمر عن المركب عند تعذر قيد من قيوده دون سقوط التقييد. لفرض ان دلالة النهي عليه لم تكن متفرعة على دلالته على الحرمة، بل دلالته عليه كانت في عرض دلالته عليها.
و يترتب على ذلك انه إذا سقطت دلالته على الحرمة لضرورة فلا مقتضى لسقوط دلالته على التقييد أصلا، لفرض انها غير متفرعة عليها لتنتفي بانتفائها، بل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست